(خ م س)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - " أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (١) وَلِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - شَطْرُ ثَمَرِهَا " (٢)
وفي رواية: (" وَأَنَّ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (٣) (مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ") (٤)
(١) هذا بَيَان لِوَظِيفَةِ عَامِل الْمُسَاقَاة، وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ كُلّ مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ فِي إِصْلَاح الثَّمَر وَاسْتِزَادَته مِمَّا يَتَكَرَّر كُلّ سَنَة، كَالسَّقْيِ وَتَنْقِيَةِ الْأَنْهَار، وَإِصْلَاح مَنَابِت الشَّجَر، وَتَلْقِيحه، وَتَنْحِيَة الْحَشِيش وَالْقُضْبَان عَنْهُ، وَحِفْظ الثَّمَرَة وَجِدَادِهَا وَنَحْو ذَلِكَ، وَأَمَّا مَا يُقْصَد بِهِ حِفْظ الْأَصْلِ وَلَا يَتَكَرَّر كُلّ سَنَة، كَبِنَاءِ الْحِيطَان وَحَفْر الْأَنْهَار فَعَلَى الْمَالِك. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٣٩٤)
(٢) (م) ٥ - (١٥٥١)، (د) ٣٤٠٩، (خ) ٢٢٠٦، (ت) ١٣٨٣، (س) ٣٩٣٠
(٣) (س) ٣٩٢٩
(٤) (خ) ٢٢٠٤، (م) ١ - (١٥٥١)، (ت) ١٣٨٣، (د) ٣٤٠٨، (جة) ٢٤٦٧