(خ م ت س)، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ) (١) (بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) (٢) (وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) (٣) وفي رواية: (أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ) (٤) وفي رواية: (أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ) (٥) (الْبَيْعُ) (٦) وفي رواية: (فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ") (٧) (قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ) (٨) وفي رواية: (كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ، قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ) (٩) وفي رواية: (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ، قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ) (١٠).
(١) (خ) ٢٠٠٦، (م) ٤٤ - (١٥٣١)، (س) ٤٤٧٢، (حم) ٦٠٠٦
(٢) (م) ٤٥ - (١٥٣١)، (خ) ٢٠٠٥، (س) ٤٤٦٨، (جة) ٢١٨١، (حم) ٦٠٠٦
(٣) (خ) ٢٠٠٦، (م) ٤٤ - (١٥٣١)، (س) ٤٤٦٨، (جة) ٢١٨١، (حم) ٦٠٠٦
(٤) (خ) ٢٠٠٣، (س) ٤٤٦٩، (حم) ٤٤٨٤
(٥) (م) ٤٥ - (١٥٣١)، (س) ٤٤٧٢
(٦) (س) ٤٤٦٧
(٧) (م) ٤٤ - (١٥٣١)، (خ) ٢٠٠٦، (س) ٤٤٧٢، (جة) ٢١٨١، (حم) ٦٠٠٦
(٨) (خ) ٢٠٠١، (س) ٤٤٧٣
(٩) (م) ٤٥ - (١٥٣١)
(١٠) (ت) ١٢٤٥