(حب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - ﷺ - قَالَ: " مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ، فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ فَارَقَهُ فلَا خِيَارَ لَهُ " (١)
(١) (حب) ٤٩١٤، (ك) ٢١٧٥، (قط) ج٣ص٥ح١١، (هق) ١٠٢٢٠، انظر صحيح موارد الظمآن: ٩٢١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٤٣٤