حُكْم بَيْع الْعَرَايَا
(م ت)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ، النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأكُلُونَهَا رُطَبًا ") (١) (فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ ") (٢)
(١) (م) ٦٧ - (١٥٤٠)، (خ) ٢٢٥٤، (س) ٤٥٤٣، (حم) ١٧٣٠١
(٢) (ت) ١٣٠٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٣٦٨