تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُكْم بَيْع الْعَرَايَا

(م ت)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ، النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأكُلُونَهَا رُطَبًا ") (١) (فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ ") (٢)

(١) (م) ٦٧ - (١٥٤٠)، (خ) ٢٢٥٤، (س) ٤٥٤٣، (حم) ١٧٣٠١

(٢) (ت) ١٣٠٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٣٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٣ · ص ٣٦٨