حُكْمُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة
(م ت)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ، النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأكُلُونَهَا رُطَبًا ") (١) (فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ ") (٢)
(١) (م) ٦٧ - (١٥٤٠)، (خ) ٢٢٥٤، (س) ٤٥٤٣، (حم) ١٧٣٠١
(٢) (ت) ١٣٠٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٢٥٩