(خ م د جة حم)، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: (بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ:) (١) (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ) (٢) (إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ) (٣) (بِالْحِنْطَةِ) (٤) (بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ) (٥) (إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ -) (٦) (وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ) (٧) (نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ") (٨) (قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - رَخَّصَ) (٩) (لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ (١٠) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ) (١١) (كَيْلًا) (١٢) وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ (١٣) ") (١٤)
(١) (حم) ٤٥٩٠، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢) (جة) ٢٢٦٥، (خ) ٢٠٩١، (م) ٧٣ - (١٥٤٢)، (س) ٤٥٤٩
(٣) (خ) ٢٠٩١، (م) ٧٣ - (١٥٤٢)، (س) ٤٥٤٩، (د) ٣٣٦١،
(٤) (د) ٣٣٦١، (خ) ٢٠٩١، (م) ٧٣ - (١٥٤٢)، (س) ٤٥٤٩، (حم) ٤٦٤٧
(٥) (حم) ٦٠٥٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦) (خ) ٢٠٦٤، (م) ٧٥ - (١٥٤٢)، (س) ٤٥٣٣، (حم) ٤٤٩٠
(٧) (م) ٧٤ - (١٥٤٢)
(٨) (م) ٧٦ - (١٥٤٢)، (خ) ٢٠٩١، (س) ٤٥٤٩، (جة) ٢٢٦٥، (حم) ٦٠٥٨
(٩) (خ) ٢٠٦٤، (ت) ١٣٠٠
(١٠) قَالَ سُفْيَانُ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ ثَمَرِهِ.
(١١) (م) ٦٠ - (١٥٣٩)، (خ) ٢٠٧٦، (ت) ١٣٠٢، (س) ٤٥٣٢، (حم) ٤٥٤١
(١٢) (م) ٦٤ - (١٥٣٩)، (حم) ٢١٦١٧
(١٣) قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَالُوا إِنَّ الْعَرَايَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ - ﷺ - إِذْ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا لِأَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ وَقَالُوا لَا نَجِدُ مَا نَشْتَرِي مِنْ الثَّمَرِ إِلَّا بِالتَّمْرِ فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرُوهَا فَيَأكُلُوهَا رُطَبًا، (ت) ١٣٠٢
(١٤) (خ) ٢٠٧٢، (م) ٥٩ - (١٥٣٩)، (س) ٤٥٤٠، (د) ٣٣٦٢، (حم) ٢١٦٢١