شَرْطُ مَا هُوَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْد
اِشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ لِأَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فِي الْبَيْع
(خ م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لَهُ: " قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ " (١)
(١) (م) ١١٧ - (٧١٥)، (خ) ٢١٨٥، (ت) ١٢٥٣، (حم) ١٥٣١١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٢٤٩