النِّيَابَةُ فِي أَبْعَاضِ الْحَجّ
(ت)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ، وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ. (١) (ضعيف)
(١) (ت) ٩٢٧، (جة) ٣٠٣٨، (حم) ١٤٤١٠، (ش) ١٣٨٤١، وقال الألباني في حجة النبي ص٤٩: (ضعيف) فيه علتان: عنعنة أبي الزبير وضعف أشعث بن يسار، فلا يُغتر بسكوت من سكت عن الحديث من الفقهاء قديما وحديثا كالشيخ ابن قدامة وغيره.
لكن في المغني (٣/ ٢٥٤) ما نصه: قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لَا يقدر على الرمي، كان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق، فإن كانت المسألة مما لَا خلاف فيها، ففيه مقنع، وإلا فقد عرفت حال الحديث.
وأما التلبية عن النساء، فقد قال الترمذي عقبه: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا، بَلْ هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا، وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. أ. هـ