(س د حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ الْفَرَعِ، فَقَالَ: " الْفَرَعُ حَقٌّ (١» (٢) (وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ) (٣) (بَكْرًا شُغْزُبًا (٤) ابْنَ مَخَاضٍ أَوْ ابْنَ لَبُونٍ) (٥) (فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ (٦» (٧) (فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ (٨) فَتُكْفِئَ إِنَاءَكَ (٩) وَتُولِهُ نَاقَتَكَ (١٠) "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْعَتِيرَةُ؟، قَالَ: " الْعَتِيرَةُ حَقٌّ ") (١١)
(١) قَوْله (حَقّ) قَالَ الشَّافِعِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِبَاطِلٍ، وَقَدْ جَاءَ عَلَى وَفْق كَلَام السَّائِل. شرح سنن النسائي (ج ٦ / ص ٩)
(٢) (حم) ٦٧٥٩، (س) ٤٢٢٥، (د) ٢٨٤٢، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٣) (حم) ٦٧١٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٤) الشُّغْزُب: هُوَ الَّذِي اشْتَدَّ لَحْمُهُ وَغَلُظَ. (طرح التثريب)
(٥) (د) ٢٨٤٢، (حم) ٦٧١٣
(٦) أَيْ: حِينَ يُولَدُ كَمَا كَانَ عَادَتهمْ. شرح سنن النسائي - (ج ٦ / ص ٩)
(٧) (حم) ٦٧١٣، (س) ٤٢٢٥، (د) ٢٨٤٢
(٨) كَأَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ عَنْ هُزَالِهِ أَيْ لَا يَكُونُ فِيهِ شَحْمٌ يَفْصِلُ بَيْنَ لَحْمِهِ وَجِلْدِهِ. (طرح التثريب)
(٩) مَعْنَاهُ أَنَّك إذَا ذَبَحْت وَلَدَ النَّاقَةِ انْقَطَعَ لَبَنُهَا، فَصَارَ كَأَنَّك كَفَأت إِنَاءَك أَيْ: الْمُحْلَب. شرح سنن النسائي - (ج ٦ / ص ٩)
(١٠) أَيْ: تَفْجَعهَا بِوَلَدِهَا. شرح سنن النسائي - (ج ٦ / ص ٩)
(١١) (س) ٤٢٢٥، (حم) ٦٧١٣، (د) ٢٨٤٢، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١١٨١