تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا يُسْتَحَبُّ قَبْلَ التَّضْحِيَة

أَنْ لَا يُزِيلَ الْمُضَحِّي شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأسِهِ وَبَدَنِهِ ولَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَه

(م)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: " إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " (١)

وفي رواية: (" إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ) (٢) (فَلَا يَأخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ") (٣)

(١) (م) ٣٩ - (١٩٧٧)، (س) ٤٣٦٤، (جة) ٣١٤٩، (حم) ٢٦٥١٧

(٢) (م) ٤١ - (١٩٧٧)، (ت) ١٥٢٣، (س) ٤٣٦١

(٣) (م) ٤٢ - (١٩٧٧)، (ت) ١٥٢٣، (س) ٤٣٦١، (د) ٢٧٩١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٢ · ص ١٩٢