الِاسْتِنَابَةُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة
(ط)، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ، قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا (١) أَقْرَنَ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ، قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ، ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَحَلَقَ رَأسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ - وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدْ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ - قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى، وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ. (٢)
(١) الفَحِيل: المُنْجِب في ضِرَابه، كامل الخلقة لم تقطع أنثياه.
(٢) (ط) ١٠٢٦، (هق) ١٨٩٧٢
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٩١