كَيْفِيَّةُ إحْلَالِ الْقَارِن
(خ م حم)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - لَبَّدَ رَأسَهُ (١) وَأَهْدَى) (٢) (عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (٣) (فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ ") (٤) (فَقَالَتْ حَفْصَةُ:) (٥) (يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ (٦)؟، قَالَ: " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ) (٧) (هَدْيِي) (٨) (وَأَحْلِقَ رَأسِي) (٩) وفي رواية: (فلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ الْحَجِّ ") (١٠)
(١) التَّلْبِيد: أَنْ يُجْعَل فِيهِ شَيْء لِيَلْتَصِق بِهِ، وَيُؤْخَذ مِنْهُ اِسْتِحْبَاب ذَلِكَ لِلْمُحْرِمِ. فتح الباري (ج ٥ / ص ٢١٨)
(٢) (حم) ٦٠٦٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(٣) (خ) ٤١٣٧، (م) ١٧٩ - (١٢٢٩)، (حم) ٢٥٨٩٧
(٤) (حم) ٦٠٦٨، (خ) ٤١٣٧، (م) ١٧٩ - (١٢٢٩)
(٥) (خ) ٤١٣٧، (م) ١٧٩ - (١٢٢٩)
(٦) قال النووي: هَذَا دَلِيل لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيح الْمُخْتَار أَنَّ النَّبِيّ - ﷺ - كَانَ قَارِنًا فِي حَجَّة الْوَدَاع.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا يُبَيِّن لَك أَنَّهُ قَدْ كَانَتْ هُنَاكَ عُمْرَة وَلَكِنَّهُ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهَا حَجَّة فَصَارَ بِذَلِكَ قَارِنًا اِنْتَهَى.
وَلَمْ يَخْتَلِف النَّاس فِي أَنَّ إِدْخَال الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَة جَائِز مَا لَمْ يَفْسَخ الطَّوَاف بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي إِدْخَال الْعُمْرَة عَلَى الْحَجّ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٢٠٤)
(٧) (خ) ١٦٣٨، (م) ١٧٦ - (١٢٢٩)، (س) ٢٦٨١، (د) ١٨٠٦
(٨) (خ) ٤١٣٧، (م) ١٧٩ - (١٢٢٩)، (حم) ٢٥٨٩٧
(٩) (حم) ٦٠٦٨
(١٠) (خ) ١٦١٠، (م) ١٧٧ - (١٢٢٩)، (س) ٢٦٨٢، (حم) ٢٥٨٨٥