(ت جة حم)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) (١) وفي رواية: (مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ) (٢) (وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا) (٣) (وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ") (٤)
(١) (ت) ٩٤٨، (جة) ٢٩٧٥
(٢) (حم) ٥٣٥٠، (ت) ٩٤٨، (جة) ٢٩٧٥، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح موقوفا بهذا اللفظ
(٣) (ت) ٩٤٨
(٤) (جة) ٢٩٧٥، (ت) ٩٤٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٢