(خ م ت س حم)، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَة - رضي الله عنها -: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها -: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بِيَدَيَّ) (١) (مِنْ عِهْنٍ (٢) كَانَ عِنْدِي) (٣) (" ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) (٤) (وَأَشْعَرَهَا) (٥) وفي رواية: (ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا) (٦) (بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا) (٧) (إِلَى الْكَعْبَةِ) (٨) (مَعَ أَبِي) (٩) (مِنْ الْمَدِينَةِ) (١٠) (ثُمَّ لَا يُحْرِمُ) (١١) (وَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ) (١٢) (وَيُقِيمُ [بِالْمَدِينَةِ] (١٣) فِي أَهْلِهِ حَلَالًا) (١٤) (يَأتِي مَا يَأتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ) (١٥) (مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ) (١٦) (وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ) (١٧) (حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ) (١٨) وفي رواية: (حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ ") (١٩) (إِنَّا لَا نَعْلَمُ الْحَرَامَ يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ) (٢٠).
(١) (خ) ١٦١٣، (م) ٣٦٩ - (١٣٢١)، (حم) ٢٥٦١٥
(٢) أَيْ: قُطْن.
(٣) (خ) ١٦١٨، (م) ٣٦٤ - (١٣٢١)، (س) ٢٧٨٣، (د) ١٧٥٩
(٤) (خ) ١٦١٣، (م) ٣٦٩ - (١٣٢١)، (س) ٢٧٨٣
(٥) (خ) ١٦٠٩، (س) ٢٧٨٣
(٦) (خ) ١٦١٢، (م) ٣٦٢ - (١٣٢١)
(٧) (خ) ١٦١٣، (م) ٣٦٢ - (١٣٢١)، (حم) ٢٥٥٠٤
(٨) (خ) ٥٢٤٦، (م) ٣٦٢ - (١٣٢١)، (حم) ٢٤١١٤
(٩) (خ) ١٦١٣، (م) ٣٦٩ - (١٣٢١)، (حم) ٢٥٥٠٤
(١٠) (م) ٣٥٩ - (١٣٢١)، (س) ٢٧٧٥، (د) ١٧٥٨، (حم) ٢٤١١٤
(١١) (ت) ٩٠٩، (خ) ١٦٠٩، (س) ٢٧٨٤
(١٢) (حم) ٢٥٦٢١، (خ) ١٦١١، (م) ٣٥٩ - (١٣٢١)، (س) ٢٧٩٤، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٣) (خ) ١٦١٢، (د) ١٧٥٧
(١٤) (خ) ١٦١٥، (م) ٣٦٥ - (١٣٢١)
(١٥) (م) ٣٦٤ - (١٣٢١)، (س) ٢٧٨٠
(١٦) (س) ٢٧٩٦، (م) ٣٦١ - (١٣٢١)، (حم) ٢٦٠٣٣
(١٧) (ت) ٩٠٨، (س) ٢٧٨٤
(١٨) (س) ٢٧٩٣، (خ) ١٦١٣، (م) ٣٧٠ - (١٣٢١)، (حم) ٢٥٥٠٤
(١٩) (خ) ٥٢٤٦، (حم) ٢٤٧٥٤
(٢٠) (حم) ٢٤٦٠١، (س) ٢٧٩٥، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.