(خ م د حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا) (١) (يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ (٢) وَعَفَا الْأَثَرْ (٣) وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ) (٤) (فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ) (٥) (" فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - ﷺ - وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً "، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟، قَالَ: " الْحِلٌّ كُلُّهُ ") (٦)
(١) (د) ١٩٨٧
(٢) أَيْ: مَا كَانَ يَحْصُل بِظُهُورِ الْإِبِل مِنْ الْحَمْل عَلَيْهَا وَمَشَقَّة السَّفَر، فَإِنَّهُ كَانَ يَبْرَأ بَعْدَ اِنْصِرَافهمْ مِنْ الْحَجّ. فتح الباري (ج ٥ / ص ٢١٦)
(٣) أَيْ: اِنْدَرَسَ أَثَر الْإِبِل وَغَيْرهَا فِي سَيْرهَا. فتح الباري (ج ٥ / ص ٢١٦)
(٤) (خ) ١٤٨٩، (م) ١٩٨ - (١٢٤٠)، (د) ١٩٨٧، (حم) ٢٢٧٤
(٥) (د) ١٩٨٧، (حب) ٣٧٦٥، (هق) ٨٥١٤
(٦) (حم) ٢٢٧٤، (خ) ١٤٨٩، (م) ١٩٨ - (١٢٤٠)، (س) ٢٨١٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.