تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ لِلْمُحْرِم

(مي)، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَة - رضي الله عنها -: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟، قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ الْجِمَاعِ، فَقَلْتُ: فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهَا إِذَا كَانَا مُحْرِمَيْنِ؟، قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ كَلَامِهَا. (١)

(١) (مي) ١٠٧٩، وإسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣١ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣١ · ص ١٥