اِشْتِرَاطُ الْحَوْلِ فِي الزَّكَاة
(جة)، وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - ﷺ -: " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " (١)
(١) (جة) ١٧٩٢، (قط) ج٢/ص٩٠ ح٣، (هق) ٧٠٦٦، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٧٨٧
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٤١