تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ت حم)، وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هِيَ حَلَالٌ) (١) (أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى، وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) (٢) (فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا " وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - "، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -؟، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: " لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - (٣) ") (٤)

(١) (ت) ٨٢٤

(٢) (حم) ٦٣٩٢، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٣) قوله (قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) أَيْ: الْمُتْعَةَ اللُّغَوِيَّةَ، وَهِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَحُكْمُ الْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ وَاحِدٌ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقِرَانَ وَقَعَ مِنْهُ - ﷺ - وَالتَّمَتُّعَ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ. تحفة الأحوذي - (ج ٢ / ص ٣٧٠)

(٤) (ت) ٨٢٤، (حم) ٦٣٩٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٣٦٥