تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م ت س د جة حم)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ش قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -) (١) (وَهُوَ أَعْمَى) (٢) (فَسَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأسِي، فَنَزَعَ زِرِّيَ الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ) (٣) (فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ) (٤) (فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا، فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - حَاجٌّ ") (٥)

(فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأتِيَ رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدِمَ) (٦) (الْمَدِينَةَ) (٧) (كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ) (٨) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ") (٩) وفي رواية: (لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ) (١٠) (بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (١١) فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ، إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ (١٢) عَلَى الْجِلْدِ (١٣» (١٤) (مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ) (١٥)

(١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (د) ١٩٠٥، (جة) ٣٠٧٤

(٢) (د) ١٩٠٥، (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (جة) ٣٠٧٤

(٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (د) ١٩٠٥

(٤) (د) ١٩٠٥، (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (جة) ٣٠٧٤

(٥) (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (س) ٢٧٦١، (د) ١٩٠٥

(٦) (س) ٢٧٦١

(٧) (د) ١٩٠٥، (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (جة) ٣٠٧٤

(٨) (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (د) ١٩٠٥، (جة) ٣٠٧٤، (حم) ١٤٤٨٠

(٩) (س) ٢٧٤٠، (خ) ١٤٧٠، (م) ١٢٥ - (١٢١١)

(١٠) (حم) ١٤٤٨٠، (س) ٢٧٤٠، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(١١) قال الألباني في حجة النبي ص٩٣: قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يُحرِم في إزار ورداء، سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين، باتفاق الأئمة ".

قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص ٤٤): " ومعنى مخيطين: أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا، وقد غلط في هذا كثير من العوام، يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خِيطَ، سواء على صورة عضو الإنسان أم لا، بل كونه مخيطا مطلقا.

وهذا ليس بصحيح، بل المراد بالمخيط الذي نُهِيَ عن لُبْسه هو: ما كان على صورة عضو الإنسان، كالقميص والفنيلة، والجبة، والصدرية، والسراويل، وكل ما على صفة الإنسان مُحِيطٌ بأعضائه، لا يجوز للمحرم لبسه، ولو بنسج، وأما الرداء المُوَصَّلُ لِقِصَرِه أو لضيقه، أو خِيطَ لوجود الشَّق فيه، فهذا جائز ". أ. هـ

(١٢) قَوْله: (الَّتِي تُرْدَع) أَيْ: تُلَطَّخ، يُقَال: رَدَعَ، إِذَا اِلْتَطَخَ، وَالرَّدْع: أَثَر الطِّيب وَرَدَعَ بِهِ الطِّيب: إِذَا لَزِقَ بِجِلْدِهِ. فتح الباري لابن حجر (٣/ ٤٠٦)

(١٣) قال الألباني في حجة النبي ص٤٩: في حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات، خلافا لما يظنه كثير من الناس، وهذا بخلاف نية الإحرام، فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات، أو قريبا منه لمن كان في الطائرة، وخشي أن تتجاوز به الميقات ولمَّا يحرم. أ. هـ

(١٤) (خ) ١٤٧٠، (هق) ٨٧٣١ عن ابن عباس.

(١٥) (م) ١٣٨ - (١٢١٣)، (حم) ١٤١٤٨ عن جابر

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٣٥٥