وُجُودُ الزَّوْجِ أَوْ الْمَحْرَم
(قط)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا تَحُجَّنَّ امْرْأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " (١)
(١) (قط) ج٢/ص٢٢٢ ح٣٠، انظر الصَّحِيحَة: ٣٠٦٥، وقال الحافظ ابن حجر في (الدراية ج٢ص٤): إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣٥١