تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وُجُودُ الزَّوْجِ أَوْ الْمَحْرَم

(قط)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا تَحُجَّنَّ امْرْأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " (١)

(١) (قط) ج٢/ص٢٢٢ ح٣٠، انظر الصَّحِيحَة: ٣٠٦٥، وقال الحافظ ابن حجر في (الدراية ج٢ص٤): إسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٣٥١