تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شُرُوط الِاسْتِطَاعَة فِي الْحَجّ لِلنِّسَاءِ خَاصَّة

أَلَّا تَكُونَ مُعْتَدَّة

(ط)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ الْبَيْدَاءِ، يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ. (ضعيف) (١)

(١) (ط) ١٢٣٠، (عب) ١٢٠٧٢، (ش) ١٨٨٥٣، (هق) ١٥٢٨١، وضعفه الألباني في الإرواء: ٢١٣٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٣٥٠