تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م حم)، قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - ﷺ -: (" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ) (١) (لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ) (٢) (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (٣» (٤) (لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ") (٥)

(١) (حم) ٢٦١٠٧، (خ) ١٦٠٦، (م) ١٧٤ - (١٢٢٧)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(٢) (خ) ١٦٠٦، (م) ١٧٤ - (١٢٢٧)، (س) ٢٧٣٢، (د) ١٨٠٥

(٣) (يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)

(٤) (م) ١٤٣ - (١٢١٦)، (خ) ١٤٩٣

(٥) (خ) ١٦٠٦، (م) ١٧٤ - (١٢٢٧)، (س) ٢٧٣٢، (د) ١٨٠٥، (حم) ٢٦١٠٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٢٨٢