تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خز)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. (١)

(١) (خز) ٢٥٩٦ (خم) ج٢ص١٤١، قال الأعظمي: إسناده صحيح، وهو موقوف.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٢٨١