(خز)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. (١)
(١) (خز) ٢٥٩٦ (خم) ج٢ص١٤١، قال الأعظمي: إسناده صحيح، وهو موقوف.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٨١