تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَتَى فُرِضَتْ الزَّكَاة

قال الشوكاني في نيل الأوطار ج٤ ص١٣٨: اُخْتُلِفَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فُرِضَتْ فِيهِ، فَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ،

وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: إنَّهَا فُرِضَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ،

وَاخْتَلَفَ الْأَوَّلُونَ ; فَقَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ،

وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: فِي التَّاسِعَةِ،

قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهَا ذُكِرَتْ فِي حَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، وَفِي حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَفِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ، وَكَذَا فِي مُخَاطَبَةِ أَبِي سُفْيَانَ مَعَ هِرَقْلَ وَكَانَتْ فِي أَوَّلِ السَّابِعَةِ، وَقَالَ فِيهَا: يَأمُرُنَا بِالزَّكَاةِ.

وَقَدْ أَطَالَ الْحَافِظُ الْكَلَامَ عَلَى هَذَا فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ الْفَتْحِ، فَلْيُرْجَعْ إلَيْهِ.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٢٥