(خ م س د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ، فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا (١) جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ (٢) وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (٣) "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا وفي رواية: (لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) ") (٤) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟، قَالَ: " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ (٥) وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (٦) وفي رواية: (وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا) (٧) وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ (٨) وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ (٩) وَتَسْقِي اللَّبَنَ) (١٠) (وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ) (١١) (وَمِنْ حَقِّهَا: أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ) (١٢) (يَوْمَ وِرْدِهَا (١٣» (١٤) (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟، قَالَ: " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا ") (١٥)
(١) أَيْ: بِتِلْكَ الدَّرَاهِم. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٦٩)
(٢) أَيْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْب سِوَاهُ، وَكَانَ الْعَذَاب تَكْفِيرًا لَهُ. عون (ج٤/ ص ٦٩)
(٣) أَيْ: إِنْ كَانَ عَلَى خِلَاف ذَلِكَ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٦٩)
(٤) (م) ٩٨٧
(٥) أَيْ: النَّفِيسَة.
(٦) (الْغَزِيرَةَ): الْكَثِيرَة اللَّبَن، وَالْمَنِيحَة: الشَّاة اللَّبُون، أَوْ النَّاقَة ذَات الدَّرّ، تُعَار لِدَرِّهَا، فَإِذَا حُلِبَتْ، رُدَّتْ إِلَى أَهْلهَا. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٦٩)
(٧) أَيْ: إِعَارَة ضَرْعهَا.
(٨) أَيْ: تُعِيرهُ لِلرُّكُوبِ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٦٩)
(٩) إِطْرَاق الْفَحْل: عَارِيَته لِلضِّرَابِ، لَا يَمْنَعهُ إذا طُلِبَه، وَلَا يَأخُذ عَلَيْهِ أَجْرًا، يُقَال: طَرَقَ الْفَحْلُ النَّاقَة، فَهِيَ مَطْرُوقَة، وَهِيَ طَرُوقَة الْفَحْل: إِذَا حَانَ لَهَا أَنْ تُطْرَق. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٦٩)
(١٠) (د) ١٦٥٨، (م) ٩٨٨
(١١) (م) ٩٨٨
(١٢) (خ) ١٣٣٧
(١٣) الْمُرَادُ: حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ لِنَفْعِ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْمَسَاكِينِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْإِبِل أَيْضًا، وَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ، أَرَادَ أَنْ تَجُدَّ نَهَارًا لِتَحْضُرَ الْمَسَاكِين. (فتح) - (ج ٧ / ص ٢٤٥)
(١٤) (م) ٩٨٧
(١٥) (س) ٢٤٤٢