تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الزُّرُوع

(ت)، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاذُ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - يَسْأَلُهُ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ - وَهِيَ الْبُقُولُ - فَقَالَ: " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ " (١)

(١) (ت) ٦٣٨، (قط) ج٢/ص٩٦ ح٤، (طس) ٥٩٢١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ١١٧