مَا لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الزُّرُوع
(ت)، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاذُ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - يَسْأَلُهُ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ - وَهِيَ الْبُقُولُ - فَقَالَ: " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ " (١)
(١) (ت) ٦٣٨، (قط) ج٢/ص٩٦ ح٤، (طس) ٥٩٢١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ١١٧