تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زَكَاةُ الزُّرُوع

مَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةِ الزُّرُوع

(قط)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ " (١)

(١) (قط) ج٢/ص٩٦ ح٧، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٥٨٤، الصحيحة: ٨٧٩

قال الألباني في تمام المنة ص٣٦٩: قال أبو عبيد وابن زنجويه في كتابيهما: " والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله - ﷺ - والتمسك بها: أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم، لأن رسول الله - ﷺ - لم يسم إلا إياها، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين، ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه، لأن رسول الله - ﷺ - حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواهما، قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواها، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه، كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق "

قلت: وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة، فإنها كانت معروفة في عهد النبي - ﷺ - وذُكرت في القرآن والأحاديث مرارا كثيرة، وبمناسبات شتى، فسكوته - ﷺ - عنها وعدم تحدِّثه عنها بما يجب عليها من الزكاة التي ذهب إليها بعضهم فهو عفو منه أيضا، لحكمة بالغة سبق لفت النظر إلى شيء منها مما ظهر لنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ١١٦