(ت)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ (١) وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ (٢) وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ (٣) وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ (٤) وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ (٥) وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ (٦) وَفِيمَ أَنْفَقَهُ (٧) " (٨)
(١) أَيْ: صَرَفَهُ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٢٠٦)
(٢) فِيهِ تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ، وَإِشَارَةٌ إِلَى الْمُسَامَحَةِ فِي طَرَفَيْهِ مِنْ حَالِ صِغَرِهِ وَكِبَرِهِ.
قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْت: هَذَا دَاخِلٌ فِي الْخَصْلَةِ الْأُولَى فَمَا وَجْهُهُ؟،
قُلْت: الْمُرَادُ سُؤَالُهُ عَنْ قُوَّتِهِ، وَزَمَانِهِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ مِنْهُ عَلَى أَقْوَى الْعِبَادَةِ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٢٠٦)
(٣) (ت) ٢٤١٧
(٤) فِيهِ إِيذَانٌ بِأَنَّ الْعِلْمَ مُقَدِّمَةُ الْعَمَلِ، وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ لَوْلَا الْعَمَلُ. تحفة (٦/ ٢٠٦)
(٥) (ت) ٢٤١٧
(٦) أَيْ: مِنْ حَرَامٍ أَوْ حَلَالٍ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٢٠٦)
(٧) أَيْ: فِي طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٢٠٦)
(٨) (ت) ٢٤١٦، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٧٢٩٩، الصَّحِيحَة: ٩٤٦