تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَم يَكُنْ لَهَا زَوْج

(هق)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَلَى زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ -: مَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا؟ - وَكَانَ عُمَرُ يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا - فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِ رضي الله عنهن: يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِى حَيَاتِهَا، قَالَ: صَدَقْنَ. (١)

(١) (هق) ٦٧٤٠، (مش) ج١ص٤٤٩ح٢٥١٤، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١٤٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٩ · ص ٩٥