تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ط)، وَعَنْ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ، إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا. (١)

(١) (ط) ٥٣٩، (عب) ٦٥٦٠، (مش) ٣٩٧٧، (هق) ٤٠٩٨، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١٣١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٩ · ص ٢