(ط)، وَعَنْ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ، إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا. (١)
(١) (ط) ٥٣٩، (عب) ٦٥٦٠، (مش) ٣٩٧٧، (هق) ٤٠٩٨، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١٣١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٢