(د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ " (١)
وفي رواية (٢): مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ "
(١) (د) ٣١٥٠، (هق) ٦٤٨٤، (ش) ١١١٢٩
(٢) (حم) ١٤٦٤١، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٥٨٥، أحكام الجنائز ص٦٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤١٦