تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ " (١)

وفي رواية (٢): مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ "

(١) (د) ٣١٥٠، (هق) ٦٤٨٤، (ش) ١١١٢٩

(٢) (حم) ١٤٦٤١، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٥٨٥، أحكام الجنائز ص٦٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٨ · ص ٤١٦