النَّفَقَةُ عَلَى الْكَفَن (مي)، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا، لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ. (١) (١) (مي) ٣٢٨٣، وإسناده صحيح. الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤٠٣