تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النَّفَقَةُ عَلَى الْكَفَن

(مي)، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا، لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ. (١)

(١) (مي) ٣٢٨٣، وإسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٨ · ص ٤٠٣