مَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنِ الْمَأمُومِ ومَا لَا يَتَحَمَّلُه
(جة حم)، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: (خَرَجْتُ فِي سَفَرٍ وَمَعَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ - رضي الله عنه -) (١) (فَحَانَتْ صَلَاةٌ مِنْ الصَّلَوَاتِ، فَأَمَرْنَاهُ أَنْ يَؤُمَّنَا وَقُلْنَا لَهُ:) (٢) (إِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَأُمَّنَا) (٣) (فَأَبَى وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: " مَنْ أَمَّ النَّاسَ) (٤) (فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ) (٥) (فَالصَّلَاةُ لَهُ وَلَهُمْ، وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ ") (٦)
وفي رواية (٧): إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: " إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي، فَإِنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَأَتَمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَهِيَ لَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَلَمْ يُتِمُّوا رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، فَهِيَ لَكُمْ وَعَلَيْهِمْ "
(١) (حم) ١٧٣٤٣، (جة) ٩٨٣، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن
(٢) (جة) ٩٨٣
(٣) (حم) ١٧٣٤٣
(٤) (جة) ٩٨٣
(٥) (حم) ١٧٣٤٣
(٦) (جة) ٩٨٣، (د) ٥٨٠، (حم) ١٧٣٤٣، (خز) ١٥١٣، (حب) ٢٢٢١، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦١٠١، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٤٨٢
(٧) (حم) ١٧٣٦١ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.