(م س)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ - ﷺ - سُنَنَ الْهُدَى) (١) (وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى: الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ) (٢) (وَإِنِّي لَا أَحْسَبُ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا لَهُ مَسْجِدٌ يُصَلِّي فِيهِ فِي بَيْتِهِ، فَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ) (٣) (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ) (٤) (عَنْ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ) (٥) (مَعْلُومُ النِّفَاقِ) (٦) (أَوْ مَرِيضٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ) (٧) (حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ) (٨).
(١) (م) ٢٥٧ - (٦٥٤)، (س) ٨٤٩، (د) ٥٥٠
(٢) (م) ٢٥٦ - (٦٥٤)
(٣) (س) ٨٤٩، (د) ٥٥٠، (م) ٢٥٧ - (٦٥٤)، (حم) ٤٣٥٥
(٤) (م) ٢٥٧ - (٦٥٤)
(٥) (م) ٢٥٦ - (٦٥٤)
(٦) (م) ٢٥٧ - (٦٥٤)
(٧) (م) ٢٥٦ - (٦٥٤)
(٨) (م) ٢٥٧ - (٦٥٤)، (س) ٨٤٩، (د) ٥٥٠، (جة) ٧٧٧