تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِد

(ت د)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ، وَعَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيهِ) (١) (وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ) (٢) (وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (٣) ") (٤)

(١) (ت) ٣٢٢، (د) ١٠٧٩، (س) ٧١٥، (جة) ٧٤٩

(٢) (د) ١٠٧٩، (جة) ٧٦٦، (حم) ٦٦٧٦

(٣) (التَّحَلُّق): الْحَلْقَة وَالِاجْتِمَاع لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا كَرِهَ الِاجْتِمَاع قَبْل الصَّلَاة لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة وَأَمَرَ أَنْ يَشْتَغِل بِالصَّلَاةِ وَيُنْصِت لِلْخُطْبَةِ وَالذِّكْر، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كَانَ الِاجْتِمَاع وَالتَّحَلُّق بَعْد ذَلِكَ،

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: النَّهْي عَنْ التَّحَلُّق فِي الْمَسْجِد قَبْل الصَّلَاة إِذَا عَمَّ الْمَسْجِد وَغَلَبَهُ فَهُوَ مَكْرُوه وَغَيْر ذَلِكَ لَا بَأس بِهِ وَقَالَ الْعِرَاقِيّ: وَحَمَلَهُ أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور عَلَى بَابه، لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَطَعَ الصُّفُوف مَعَ كَوْنهمْ مَأمُورِينَ يَوْم الْجُمُعَة بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّرَاصّ فِي الصُّفُوف الْأَوَّل فَالْأَوَّل. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون المعبود - (ج ٣ / ص ٤٣)

(٤) (ت) ٣٢٢، (د) ١٠٧٩، (س) ٧١٤، (جة) ١١٣٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٧ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٧ · ص ٢٧٢