(س)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وِتْرٌ؟، قَالَ: نَعَمْ، وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ "، وَحَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - " أَنَّهُ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى " (١)
(١) (س) ١٦٨٥، (ش) ٦٧٦٤، (طب) ج٩/ص٢٨٢ ح٩٤١٦، (هق) ٤٣١٢، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٤٢٢،
وقال: والشاهد من تحديث ابن مسعود أنه - ﷺ - صلى بعد أن طلعت الشمس، أنه إن كان لم يصل صلاة الوتر، فهو دليل واضح على أنه - ﷺ - إنما أخرها لعذر النوم، وإن كانت هي صلاة الصبح - كما هو الظاهر والمعروف عنه ﷺ في غروة خيبر - فهو استدلال من ابن مسعود على جواز صلاة الوتر بعد وقتها قياسا على صلاة الصبح بعد وقتها بجامع الاشتراك في العلة وهي النوم. والله أعلم. أ. هـ