تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(س)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وِتْرٌ؟، قَالَ: نَعَمْ، وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ "، وَحَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - " أَنَّهُ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى " (١)

(١) (س) ١٦٨٥، (ش) ٦٧٦٤، (طب) ج٩/ص٢٨٢ ح٩٤١٦، (هق) ٤٣١٢، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٤٢٢،

وقال: والشاهد من تحديث ابن مسعود أنه - ﷺ - صلى بعد أن طلعت الشمس، أنه إن كان لم يصل صلاة الوتر، فهو دليل واضح على أنه - ﷺ - إنما أخرها لعذر النوم، وإن كانت هي صلاة الصبح - كما هو الظاهر والمعروف عنه ﷺ في غروة خيبر - فهو استدلال من ابن مسعود على جواز صلاة الوتر بعد وقتها قياسا على صلاة الصبح بعد وقتها بجامع الاشتراك في العلة وهي النوم. والله أعلم. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٧ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٧ · ص ١٢٢