حُكْمُ اَلْإِنْصَاتِ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَة
(د حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ: فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو، فَذَاكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ) (١) (وَصَلَاةٍ (٢) فَذَلِكَ رَجُلٌ دَعَا رَبَّهُ - عز وجل -، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِسُكُوتٍ وَإِنْصَاتٍ) (٣) (وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا) (٤) (فَذَلِكَ هُوَ حَقُّهَا) (٥) (فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (٦» (٧) "
(١) (حم) ٧٠٠٢، (د) ١١١٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢) أَيْ: حَضَرَهَا مُشْتَغِلًا بِالدُّعَاءِ حَال الْخُطْبَة حَتَّى مَنَعَهُ ذَلِكَ مِنْ أَصْل سَمَاعه أَوْ كَمَالِهِ، أَخْذًا مِنْ قَوْله فِي الثَّالِث: (بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوت). عون المعبود - (ج ٣ / ص ٦٧)
(٣) (حم) ٦٧٠١، (د) ١١١٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
(٤) (حم) ٧٠٠٢، (د) ١١١٣
(٥) (حم) ٦٧٠١
(٦) [الأنعام/١٦٠]
(٧) (د) ١١١٣، (حم) ٧٠٠٢، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٨٠٤٥، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٧٢٣