(حم)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ " (١)
(١) (حم) ١٠٧٣، ١٠٧٦، (د) ١٢٧٤، (س) ٥٧٣، (خز) ١٢٨٤، (حب) ١٥٦٢، (يع) ٥٨١، انظر الصَّحِيحَة: ٢٠٠، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
وقال الألباني في الصحيحة: إن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله - ﷺ -: " ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه، فهذا مطلق يقيده حديث علي - رضي الله عنه - وإلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدم: " وهذه زيادة عدل لَا يجوز تركها "
وروى ابن حزم (٣/ ٤)، عَنْ بلال مؤذن رسول الله - ﷺ - قال: " لم ينه عن الصلاة إِلَّا عند غروب الشمس "، قلت: وإسناده صحيح، وهو شاهد قوي لحديث علي - رضي الله عنه - وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر - رضي الله عنه - كما ذكره الحافظ العراقي وغيره، فلا تكن ممن تَغُرُّه الكثرة إذا كانت على خلاف السنة. أ. هـ