(ت حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالٍ) (١) (وَكَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهُ) (٢) "
(١) (حم) ٢٤٣٨٥، (خ) ١١٢٧، (س) ١٧٥٧، (د) ١٢٥٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢) (ت) ٤٢٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٦ · الصفحة ١١٨