تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ اَلْوَقْت لِغَيْر عُذْر

حجَّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذر

(خ م ت س د جة)، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَهَا (١) " (٢)

(١) فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء، فغير المعذور من باب أَولى.

ثانيًا: إنه لما ترك الصَّلاة حتى خرج وقتها كانت دَيْنًا عليه، والدَّين لا وقت له، ويجب على الإنسان أن يؤدِّيه فورًا، ولو خرج وقتُه، أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يَحِلُّ الدَّين فيها لأوّل ليلة من شهر ربيع الأول، ثم مضت الليلة ولم توفِ، هل يسقط؟، الجواب: لا، بل يبقى في ذمَّتك حتى توفّيه، ولو بعد حين، وقد سمَّى النبيُّ ﷺ العبادات «دَيْنًا»، فإذا كان سمَّاها «دَيْنًا» فإنه يجب قضاؤها، ولو تركها لغير عُذر. فيقال له: إنك آثم وعليك القضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور أهل العلم. انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع - (٢/ ١٣٧)

(٢) (طب) ج٢٢/ص١٠٧ ح٢٦٨، (يع) ٨٩٥، (م) ٣٠٩ - (٦٨٠)، (خ) ٥٧٢، انظر الصَّحِيحَة: ٣٩٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٥ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٥ · ص ٧٤