تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خد)، وَعَنْ الحسن البصري قال: أَمَا تَعْجَبُونَ لِهَذَا؟ - يَعْنِي: مَالِكَ بْنَ الْمُنْذِرِ - عَمَدَ إِلَى شُيُوخٍ مِنْ أَهْلِ كَسْكَرَ أَسْلَمُوا، فَفَتَّشَهُمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُتِنُوا، وَهَذَا الشِّتَاءُ، فَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ مَاتَ، وَلَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - الرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَمَا فُتِّشُوا عَنْ شَيْءٍ. (١)

(١) (خد) ١٢٥١، وقال الألباني (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد) ٩٥٢: نعم لم يُفَتِّشُوا، ولكن ذلك لَا يمنع من أن يُأمَروا بالختان، بل وإلقاء شعر الكفر، كله مما يجب على المسلم إلقاؤه، ولَا يمنع ذلك من أن يُأمَروا بسائر خصال الفطرة، والحديث صحيح الإسناد موقوفًا ومرسلًا.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٤ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٤ · ص ١٨٨