تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م ت حم)، وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَتْ: (" وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - مَاءً لِلْغُسْلِ) (١) (مِنْ الْجَنَابَةِ) (٢) (وَسَتَرْتُهُ) (٣) (بِثَوْبٍ) (٤) (وَهُوَ يَغْتَسِلُ) (٥) (فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) (٦) وفي رواية: (فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا) (٧) (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) (٨) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ) (٩) (فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى) (١٠) (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ) (١١) وفي رواية: (ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ) (١٢) (دَلْكًا شَدِيدًا) (١٣) (ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) (١٤) (غَيْرَ رِجْلَيْهِ) (١٥) (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) (١٦) (وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) (١٧) (وَغَسَلَ رَأسَهُ ثَلَاثًا) (١٨) وفي رواية: (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأسِهِ الْمَاءَ) (١٩) وفي رواية: (ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) (٢٠) (ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ) (٢١) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ) (٢٢) وفي رواية: (فَلَمْ يَأخُذْهُ، وَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ (٢٣) ") (٢٤)

(١) (خ) ٢٥٤، (م) ٧٣ - (٣٣٧)

(٢) (خ) ٢٥٧، (م) ٣٧ - (٣١٧)

(٣) (خ) ٢٦٣، (م) ٧٣ - (٣٣٧)، (حم) ٢٦٨٩٩

(٤) (خ) ٢٧٢

(٥) (خ) ٢٧٧

(٦) (ت) ١٠٣، (د) ٢٤٥، (جة) ٥٧٣، (حم) ٢٦٨٨٦

(٧) (خ) ٢٧٢

(٨) (خ) ٢٥٤، (م) ٣٧ - (٣١٧)، (س) ٢٥٣

(٩) (م) ٣٧ - (٣١٧)، (خ) ٢٧٢، (س) ٢٥٣، (ت) ١٠٣

(١٠) (خ) ٢٤٦، (س) ٤١٨

(١١) (خ) ٢٥٦

(١٢) (خ) ٢٥٧، (ت) ١٠٣

(١٣) (م) ٣٧ - (٣١٧)، (س) ٢٥٣

(١٤) (خ) ٢٥٧، (م) ٣٧ - (٣١٧)

(١٥) (خ) ٢٤٦، (س) ٤١٨

(١٦) (خ) ٢٥٤، (ت) ١٠٣

(١٧) (حم) ٢٦٨٨٦، (جة) ٥٧٣، (خ) ٢٧٠، (ت) ١٠٣

(١٨) (خ) ٢٦٢، (ت) ١٠٣

(١٩) (خ) ٢٧٠

(٢٠) (م) ٣٧ - (٣١٧)، (س) ٢٥٣، (خ) ٢٤٦

(٢١) (خ) ٢٥٤، (م) ٣٧ - (٣١٧)، (ت) ١٠٣، (س) ٢٥٣

(٢٢) (م) ٣٧ - (٣١٧)، (خ) ٢٥٦، (س) ٢٥٣، (حم) ٢٦٨٨٥

(٢٣) قال الألباني في الإرواء (ج١ص١٦٩ح ١٣٨): وقد استُدِل بالحديث أن من سُنن الغسل: إزالة الأذى، والوضوء قبله، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا، وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن، والموالاة، وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، وأما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك في الحديث صراحة، وإنما استنبط ذلك المؤلف تَبَعًا لغيره من قول عائشة في أول حديثها: " توضأ وضوءه للصلاة " فإنه بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا ومن قولها في آخره: " ثم غسل سائر جسده "، فإنه يشمل غسلهما أيضا، بل قد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم بلفظ: " ثم أفاض عل سائر جسده ثم غسل رجليه "، وله طربق أخرى عند الطيالسي في مسنده، ونحوه في مسند أحمد، ثم وجدت ما يشهد للظاهر من أول حديثها وهو ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عنها قالت: " أن رسول الله - ﷺ - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه الصلاة وغسل فرجه وقدميه .. الحديث "، لكن الشعبي لم يسمع من عائشة كما قال ابن معين والحاكم، وأما حديث ميمونة فتقدم نصه من المؤلف (١٣١) وذكرت من هناك أقرب الألفاظ إلى لفظه وفيه: " ثم ننحى فغسل رجليه " وفي رواية للبخاري: " قالت: توضأ رسول الله - ﷺ - وضوءه للصلاة غير رجليه "، قلت: وهذا نصٌّ على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل بخلاف حديث عائشة، ولعله - ﷺ - كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه، وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل. والله أعلم. أ. هـ

(٢٤) (خ) ٢٧٢، (د) ٢٤٥، (جة) ٤٦٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٣ · الصفحة ٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٣ · ص ٤٣٣