(س)، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ) (١) وَ(قَالَ: ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ") (٢)
الشَّرْح:
(" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) أَيْ: أَذِن ورخَّص. ذخيرة٤٢٥٤
(أَنْ يُسْتَمْتَعَ) أَيْ: يُنتفع.
(بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ) وَ(قَالَ: ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ")
فَوائِدُ الْحَدِيث:
هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ بَعْدَ الدِّبَاغِ يَحِلُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا. عون٤١٢٤
(١) (س) ٤٢٥٢، (د) ٤١٢٤، (جة) ٣٦١٢، (حم) ٢٤٧٧٤
(٢) (س) ٤٢٤٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٢ · الصفحة ٤٥٤