تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التَّضْحِيَةُ بِالْجَلَّالَةِ

صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْجَلالَةَ لا تُجْزِئُ فِي الأُضْحِيَّةِ: إِذَا كَانَتْ لا تَأكُلُ غَيْرَ النَّجَاسَةِ، مَا لَمْ تُسْتَبْرَأ بِأَنْ تُحْبَسَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِنْ كَانَتْ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عِشْرِينَ يَوْمًا إِنْ كَانَتْ مِنَ الْبَقَرِ، أَوْ عَشْرَةً إِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ. (١)

(١) ابن عابدين ٥/ ٢٠٧.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٢ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٢ · ص ٤٣٩