تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م جة حم)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا) (١) (يَزُولُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ) (٢) (وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ ") (٣) (قَالَ أَبُو مُوسَى: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْهَرْجُ؟، قَالَ: " الْقَتْلُ "، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (٤) (أَكْثَرُ مِمَّا نَقْتُلُ الْآنَ؟) (٥) (إِنَّا نَقْتُلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا) (٦) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْكُفَّارَ، وَلَكِنَّهُ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ، وَيَقْتُلَ أَخَاهُ [وَأَبَاهُ] (٧) وَيَقْتُلَ عَمَّهُ، وَيَقْتُلَ ابْنَ عَمِّهِ ") (٨) (فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَعَنَا عُقُولُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا، تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ (٩) مِنْ النَّاسِ، لَا عُقُولَ لَهُمْ) (١٠) (يَحْسَبَ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ ") (١١) (ثُمَّ قَالَ أَبُو مُوسَى: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تُدْرِكَنِي وَإِيَّاكُمْ تِلْكَ الْأُمُورُ، وَمَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجًا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا - ﷺ - إِلَّا أَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا) (١٢) (لَمْ نُصِبْ مِنْهَا دَمًا وَلَا مَالًا) (١٣).

(١) (خ) ٦٦٥٣

(٢) (خ) ٦٦٥٦

(٣) (خ) ٦٦٥٣، (م) ٢٦٧٢

(٤) (جة) ٣٩٥٩، (ت) ٢٢٠٠

(٥) (حم) ١٩٦٥٣، وقال الأرناءوط: إسناده صحيح، وانظر الصَّحِيحَة تحت حديث: ١٦٨٢

(٦) (جة) ٣٩٥٩

(٧) (خد) ١١٨، انظر الصَّحِيحَة: ٣١٨٥

(٨) (حم) ١٩٦٥٣

(٩) أَيْ: نَاسٌ بِمَنْزِلَةِ الْغُبَار.

(١٠) (جة) ٣٩٥٩

(١١) (حم) ١٩٥١٠، انظر الصَّحِيحَة: ١٦٨٢

(١٢) (حم) ١٩٦٥٣، (جة) ٣٩٥٩

(١٣) (حم) ١٩٥١٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢ · ص ٢٣٣