(حم)، وَعَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " بِحَسْبِ أَصْحَابِيَ الْقَتْلُ (١) " (٢)
(١) أَيْ: يكفي المخطئَ منهم في قتاله في الفِتَنِ القَتْل، فإنه كفارة لجُرْمه، وتمحيصٌ لذنوبه، وأما المصيب فهو شهيد، وأما من قاتل مع علمه بخطئه، فقُتل مُصِرًّا، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفى عنه، ولا يُناقضه خبر " من فعل معصية فأقيم عليه الحد فهو كفارة "، لأن قتال أهل الحق له كفارة عن قتاله لهم، وأما إصراره على معصية ربه في مدافعته أهل الحق عن حقهم، وإقامته على العزم للعَوْدِ لمثله، فأمره إلى الله، فقتله على قتاله هو الذي أخبر عنه المصطفى - ﷺ - بأنه عقوبة ذنبه. فيض القدير - (ج ٣ / ص ٢٥٧)
(٢) (حم) ١٥٩١٧، صَحِيح الْجَامِع: ٢٨١٦، والصحيحة: ١٣٤٦، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.