(د)، وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَأتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ (١) مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ (٢) وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ (٣) فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَأتَزِرُ هَذِهِ الْإِزْرَةَ؟، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأتَزِرُهَا (٤) " (٥)
(١) أَيْ: طَرَفه الْأَسْفَل. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٢٨)
(٢) أَيْ: نَازِلًا وَوَاقِعًا عَلَى ظَهْر قَدَمه. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٢٨)
(٣) أَيْ: مِنْ جِهَة الْقَفَا بِحَيْثُ لَا يَبْلُغ الْكَعْبَيْنِ بِأَنْ يَكُون مُنْتَهَاهُ إِلَى نِصْف السَّاق. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٢٨)
(٤) الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِائْتِزَار بِهَذِهِ الْهَيْئَة لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الْإِسْبَالِ الْمُحَرَّم. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٢٨)
(٥) (د) ٤٠٩٦، (هب) ٦١٤٧، صححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: ١٢٣٨