(حم)، وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي، أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ فَقَالَ: حَقُّ الْإِزَارِ هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ، فلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ " (١)
(١) (حم) ٢٣٤٢٦، (ت) ١٧٨٣، (ن) ٩٦٩٠، (طس) ١٧٧٩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٤٩