تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ن)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ: لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ " (١)

(١) (ن) ٦٨٦٩، (ك) ٧٢١٦، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٠٥٠، الصَّحِيحَة: ٣٨٤

ثم قال الألباني: واعلم أن الحرير المحرَّم إنما هو الحرير الحيواني المعروف في بلاد الشام بالحرير البلدي، وأما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات، فليس من التحريم في شيء. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٣ · ص ٢٧٠