(حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ (١) " (٢)
(١) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ أَجْلِ مَا يُخَافُ أَنْ يَبْدُرَ مِنْ رِيقِهِ فَيَقَعَ فِيهِ، فَرُبَّمَا شَرِبَ بَعْدَهُ غَيْرُهُ، فَيَتَأَذَّى بِهِ. تحفة الأحوذي (ج ٥ / ص ١٠٤)
(٢) (حم) ٢٨١٨، (ت) ١٨٨٨، (د) ٣٧٢٨، (جة) ٣٤٢٨، انظر صحيح الجامع: ٦٩١٣، الإرواء: ١٩٧٧
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٣ · الصفحة ١٣٦